Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات لا يستقيم إلا بقرائن موضوعية تتجاوز مجرد الحيازة

J P 37529/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولأدلة الإثبات وما تستخلصه منها من قيام نية الاتجار أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. لا يكفي لاستنتاج الحيازة بنية الاتجار بالمواد المخدرة قيام مجرد الحيازة أو وجود أدوات قد تستعمل في إعدادها متى لم تقترن بقرائن موضوعية راجحة تفيد قصد الترويج وتتجاوز ما ينسجم مع الاستهلاك الشخصي.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واستخلص منها استنتاجا سائغا، ويترتب عن ذلك رد المطاعن القائمة على مجرد مجادلة المحكمة في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة.

Textes appliqués

  • طبق 1992/5/18 أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون-احكام الفصل 55 من م ج-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.