Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36125 بتاريخ 16/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 36125/201716 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب لذلك يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا والحجز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.