Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37309 بتاريخ 17/03/2017 : تعدد الجرائم في الحيز الزمني الواحد يثبت متى انتفى المقصد الواحد

J P 37309/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا.
  3. تعدد الأفعال الجرمية الواقعة في حيز زمني واحد لا يمنع اعتبارها جرائم منفصلة متى لم يثبت أنها ارتكبت لمقصد واحد، ويترتب عن ذلك تسليط عقوبة مستقلة عن كل جريمة على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.