الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 36240دد تاريخه 21 مارس 2017 ا نمل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/7/24 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36240 بتاريخ 21/03/2017 : نقض الإدانة عند عدم إبراز ما يعزز الإقرار لإثبات عناصر الجريمة
Principe juridique
- الإقرار وإن كان من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، فإنه لا يكفي وحده للإدانة متى لم تُبرز المحكمة من مظروفات الملف ما يعززه ويقيمه كقرينة جدية على توافر الفعل الإجرامي.
- تعليل الحكم يكون ضعيفا ويوجب النقض إذا انتهى إلى ثبوت الجريمة بالاستناد إلى قرائن غير منتجة أو إلى تصريحات لا تسند الفعل مباشرة إلى المتهم، بما لا يبرز العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
- لا تقوم جريمة الفصل 3 إلا إذا استخلصت المحكمة من أدلة الملف ما يثبت تحقق عناصرها القانونية، ويكون الحكم قاصرا إذا اكتفى باستنتاجات لا تتضمن ما يدل على تحقق تلك العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18/1988/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.