Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36240 بتاريخ 21/03/2017 : نقض الإدانة عند عدم إبراز ما يعزز الإقرار لإثبات عناصر الجريمة

J P 36240/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. الإقرار وإن كان من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، فإنه لا يكفي وحده للإدانة متى لم تُبرز المحكمة من مظروفات الملف ما يعززه ويقيمه كقرينة جدية على توافر الفعل الإجرامي.
  2. تعليل الحكم يكون ضعيفا ويوجب النقض إذا انتهى إلى ثبوت الجريمة بالاستناد إلى قرائن غير منتجة أو إلى تصريحات لا تسند الفعل مباشرة إلى المتهم، بما لا يبرز العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
  3. لا تقوم جريمة الفصل 3 إلا إذا استخلصت المحكمة من أدلة الملف ما يثبت تحقق عناصرها القانونية، ويكون الحكم قاصرا إذا اكتفى باستنتاجات لا تتضمن ما يدل على تحقق تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.