Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37306 بتاريخ 21/03/2017 : لا يقبل الطعن بالوصف متى استوى العقاب قانونا

J P 37306/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كان العقاب المستوجب قانونا للفعلين واحدا.
  2. لا مصلحة للمطعون ضده في الاعتراض على إسعاف تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عنه وحده وكان من شأن إلغاء الإسعاف تعكير حالته.
  3. لا يجوز استعمال الطعن بالتعقيب لإعادة مناقشة تقدير المحكمة لوصف دور المتهم بين فاعل أصلي ومشارك متى كان النزاع منصبا على تكييف لا يغير الأثر العقابي الذي رتبه القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و308 من ج-الفصل 307 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 33 من م ج-الفصل 271 من م إ ج-الفصل 215 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.