Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36138 بتاريخ 21/03/2017 : انتفاء جريمة الإستحواذ على جزء من عقار بحذف وتغيير العلامات الحدودية عند ثبوت أن محل النزاع ممر فلاحيا قديما موظفا على ملك الدولة الخاص
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تم إيداع مستندات الطعن بعد انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويحتسب الأجل بحسب عدد أيام الشهر الواقع فيه الأجل بما في ذلك اليوم التاسع والعشرون من شهر فيفري في السنة الكبيسة.
- لا يقوم سبب ضعف التعليل متى تناولت المحكمة وثائق الملف ووازنت بين وسائل الإثبات وانتهت، في نطاق سلطتها التقديرية، إلى ترجيح ما استخلصته من أعمال الخبير والمعاينة بتعليل مستقيم.
- تنتفي عناصر جريمة الإستحواذ على جزء من عقار بحذف وتغيير العلامات الحدودية متى ثبت أن محل النزاع ممر فلاحيا قديما موظفا على ملك الدولة الخاص وليس على ملك الشاكي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إج-الفصلين 286 و 222 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.