Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
Principe juridique
- قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
- سلطة دائرة الإتهام في إعادة تكييف الأفعال تظل مقيدة بضوابط الفصل 115 من م إج، فلا يجوز لها توجيه تهمة أشدّ مباشرة على نحو يشكل تتبعا جديدا خارج إطار الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور.
- إذا تبين لدائرة الإتهام أن قلم التحقيق أغفل إثارة ظروف التشديد رغم تعهد التحقيق بها، تعيّن عليها إبطال قرار ختم البحث لمساسه بقاعدة من النظام العام طبق الفصل 51 من م إ ج وإرجاع الملف لاستئناف أعماله بدل تعويض ذلك بتوجيه التهمة المشددة مباشرة.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 258 و260 و 261 و304 من م ج-طبق الفصول 32 و 258 و 264 و 250 و 304 من م ج-بالفصل 216 من م إ ج-الفصلين 51 و 116 من م إج-الفصل 115 من م إج-الفصل 51 من م إ ج-الفصلين 115 و 51 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.