Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36035 بتاريخ 17/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يسقط لغياب بطاقة السوابق ما لم يثبت خلاف قرينة الاستقامة

J P 36035/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز رفض تأجيل تنفيذ العقوبة لمجرد غياب بطاقة السوابق، ما دامت السوابق ليست مفترضة قانونا وتبقى قرينة الاستقامة قائمة إلى أن يقع إثبات خلافها من الطرف المتمسك بوجود سوابق.
  2. يتعين أن يُبنى تقدير العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية أو احتمالية لا سند لها بالملف، انسجاما مع مقتضيات المحاكمة العادلة.
  3. يبقى منح تأجيل تنفيذ العقوبة مشروطا بعدم صدور حكم سابق ضد المتهم في جريمة أو جنحة، ويُستظهر بهذا الشرط عبر الإثبات لا عبر الاستنتاج من نقص الوثائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.