Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36798 بتاريخ 21/03/2017 : لا تقوم جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها إلا بثبوت علم المستعمل بعدم مطابقة الرقم المنجمي

J P 36798/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي تحقق الركن المادي في جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها ما لم يثبت الركن المعنوي المتمثل في علم الفاعل بعدم مطابقة اللوحة للعربة.
  2. استخلاص قيام أركان الجريمة يقتضي تعليلا يُبرز عنصر العلم عند الجاني، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في بيان الركن المعنوي الموجب قانونا.
  3. متى تبيّن قصور الحكم في إبراز الركن المعنوي الذي يشترطه النص التجريمي تعيّن نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.