Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36798 بتاريخ 21/03/2017 : لا تقوم جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها إلا بثبوت علم المستعمل بعدم مطابقة الرقم المنجمي
Principe juridique
- لا يكفي تحقق الركن المادي في جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها ما لم يثبت الركن المعنوي المتمثل في علم الفاعل بعدم مطابقة اللوحة للعربة.
- استخلاص قيام أركان الجريمة يقتضي تعليلا يُبرز عنصر العلم عند الجاني، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في بيان الركن المعنوي الموجب قانونا.
- متى تبيّن قصور الحكم في إبراز الركن المعنوي الذي يشترطه النص التجريمي تعيّن نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.