Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35431 بتاريخ 23/03/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل مستساغا

J P 35431/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. رفض إجراء التحليل البيولوجي لا يُعدّ بذاته قرينة قانونية على الإدانة متى تمسكت محكمة الموضوع باحترام الحرمة البدنية واعتبرت أن عبء الإثبات يظل قائما على جهة الاتهام دون نقلٍ لمقتضيات قرينة البراءة.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مبنيا على أسانيد لها أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.