Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36141 بتاريخ 21/03/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح في الجنح الديوانية متى كانت الجريمة متتبعا بها بمقتضى مجلة الديوانة

J P 36141/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. يُحدَّد نطاق الصلح وآثاره بحسب التكييف القانوني المعتمد للتتبعات والنصّ الذي أُحيل بمقتضاه المتهم، فإذا كانت الجريمة متتبعا بها كجريمة ديوانية فإن أحكام الصلح الديواني هي الواجبة التطبيق.
  2. يجوز إبرام الصلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب مخالفات او جنح ديوانية، ويترتب عن ذلك انقضاء الدعوى العمومية متى كان الصلح منصبا على تتبع ديواني مستكمل لشروطه القانونية.
  3. لا يُعدّ إعمال المحكمة لآثار الصلح على جريمة عدم الإمتثال لإشارة الأعوان خطأ في تطبيق القانون متى كانت هذه الجريمة مكيّفة ديوانيا ومنصوصا عليها بمجلة الديوانة، ولو ورد في منطوق القرار خلط للمفاهيم لا يمس من سلامة الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.