Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36237 بتاريخ 21/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن محكمة غير مختصة مكانيا

J P 36237/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. مخالفة قواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي تنظر في استئناف أحكام محاكم النواحي توجب نقض الحكم متى ثبت صدوره عن محكمة ابتدائية غير تلك التي يحددها القانون بالنظر إلى الجهة التي تتبعها الناحية.
  2. للمحكمة التعقيبية أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بتطبيق قواعد الاختصاص إذا كانت مستفادة من القرار المطعون فيه، وذلك عملا بالنص الذي يخول لها الإثارة التلقائية.
  3. إذا انتهى الطعن إلى قبول التعقيب ونقض الحكم المطعون فيه، تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية باعتبار نجاحه في طعنه.

Textes appliqués

  • الفصلين 31 و 36 من القانون المؤرخ في غرة اوت 1957-الفصل 269 من م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.