Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36810 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المشاركة في السرقة عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- صور المشاركة في الجريمة محددة على سبيل الحصر بالنص الجزائي ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها عملا بمبدأ التأويل الضيق للقانون الجنائي وبما يحقق مصلحة المتهم الشرعية.
- لا تقوم المشاركة في السرقة بمجرد الإرشاد إلى مشتري الشيء المسروق ما لم يثبت علم المنسوب إليه المشاركة بفساد مصدر المسروق وثبوت توافر عناصر المشاركة على وجه قانوني.
- إسناد الإدانة إلى شهادة متهم ضد متهم آخر دون قرائن أخرى تعاضدها لا يكفي وحده لإثبات المشاركة متى كان ذلك يؤدي إلى قيام الاتهام على غير سند ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.