Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36868 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

J P 36868/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يرتكز على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني بوصفها محكمة قانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال.
  3. الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي لا يعدّ بذاته قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة ما لم ينصّ القانون على منحه هذه الحجية.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 87 م ط-قانون 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.