Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36569 بتاريخ 23/03/2017 : الصبغة الشغلية لحادث المرور تقوم متى ثبت اتجاه العامل إلى مقر عمله دون انقطاع لمساره أو تغيير لوجهته لسبب شخصي
Principe juridique
- يعدّ حادث المرور ذا صبغة شغلية متى ثبت أنّ المتضرّر كان أثناء وقوعه في حالة تنقّل بين محل إقامته ومكان شغله دون انقطاع في المسير أو تغيير في الاتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- تقدير الصبغة الشغلية للحادث يستخلص من عناصر الإثبات المضمّنة بالملف وخاصة تصريحات المتضرّر، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج قائما على أصل ثابت.
- التعويض عن حادث المرور ذي الصبغة الشغلية يقتصر على الفارق بين التعويضات المستوجبة بمقتضى نظام حوادث المرور وتلك المستحقة عن الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.