الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38385 بتاريخ 2017/03/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29 أكتوبر 2015 من طرف الأستاذة ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** *****. ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38385 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب وفق الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتبه المشرّع على وجه الإلزام.
- عدم تقديم المستندات التي يوجبها الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية لإثبات القيام بإجراءات الطعن في أجلها يجعل المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- توقيع جزاء السقوط في مادة التعقيب يرتبط بثبوت الإخلال بالإجراء المحدد قانونا من واقع أوراق الملف، ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم مطلب التعقيب أو خلاص المعاليم القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.