Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38385 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب وفق الأجل القانوني

J P 38385/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتبه المشرّع على وجه الإلزام.
  2. عدم تقديم المستندات التي يوجبها الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية لإثبات القيام بإجراءات الطعن في أجلها يجعل المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. توقيع جزاء السقوط في مادة التعقيب يرتبط بثبوت الإخلال بالإجراء المحدد قانونا من واقع أوراق الملف، ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم مطلب التعقيب أو خلاص المعاليم القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.