Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36632 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة

J P 36632/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة طبقا لأحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن القائم بالحق الشخصي يفقد المصلحة القانونية في الطعن بالتعقيب.
  2. يترتب عن انعدام المصلحة في الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في الأصل.
  3. لا تقوم مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب متى كان بإمكانه تتبع دعواه المدنية لدى المحكمة المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.