Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36632 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة
Principe juridique
- إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة طبقا لأحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن القائم بالحق الشخصي يفقد المصلحة القانونية في الطعن بالتعقيب.
- يترتب عن انعدام المصلحة في الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في الأصل.
- لا تقوم مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب متى كان بإمكانه تتبع دعواه المدنية لدى المحكمة المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.