Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36515 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته واستناده إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 36515/201723 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يدل محاميه داخل الأجل بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على الإخلال بها سقوط الطعن.
  2. تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة المحكمة من إطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا ومستلخصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب على أساس الادعاء بإغفال عناصر الإثبات متى بينت محكمة الموضوع في تعليلها وجه طرحها لتلك العناصر أو عدم كفايتها للإسناد، لأن ذلك يندرج في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.