الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع36515دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2017/03/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/07/06 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : (36515) القائم بالحق الشخصي : ***** ***** ضد : (1) المتهم ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36515 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته واستناده إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يدل محاميه داخل الأجل بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على الإخلال بها سقوط الطعن.
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة المحكمة من إطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا ومستلخصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على أساس الادعاء بإغفال عناصر الإثبات متى بينت محكمة الموضوع في تعليلها وجه طرحها لتلك العناصر أو عدم كفايتها للإسناد، لأن ذلك يندرج في نطاق الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.