الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده قرار ع 38784دد صدر بتاريخ 2017/03/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/13 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 14841-دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38784 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المسائل المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الأصل للنتيجة التي انتهت إليها مؤسسا على أبحاث الملف ويؤدي إليها منطقيا.
- لا يكفي الادعاء المجرد غير المعزز بقرائن أخرى لإقامة الإدانة الجزائية، وللمحكمة أن تطرح ما لا تؤيده عناصر الإثبات دون أن يعيب قرارها ذلك.
- يكون قرار محكمة الأصل سليما قانونا إذا علّل طرحها لقرائن الاتهام بما يفيد عدم قيام ما يدعمها في الملف، ويترتب عن ذلك رد مطاعن التعقيب القائمة على مجادلة هذا التقدير الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.