Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38728 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ولائحة الحكمية

J P 38728/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام أن تمضي لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن مخالفة هذا المقتضى بطلان الحكم بما يوجب نقضه.
  2. يستلزم لصحة الحكم أن تتطابق أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة المذكورة بنسخة الحكم مع الأسماء الواردة بلائحة الحكم، ويعدّ الاختلاف بينهما خرقا للإجراءات الجوهرية الموجبة للنقض.
  3. تتولى محكمة التعقيب نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن متى ثبت لديها قيام خرق لإجراء جوهري ماس بالنظام العام يتعلق ببيانات الهيئة المصدرة للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.