Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36402 بتاريخ 23/03/2017 : تعليل التخفيف يقتضي بيان ظروف الواقعة
Principe juridique
- التخفيف عملا بمقتضيات الفصل 53 من م ج لا يستقيم إلا إذا بُيّنت في الحكم الظروف التي اقتضت تخفيف العقاب والمرتبطة بالفعل محلّ التتبع لا بالأوضاع الشخصية للمتهم.
- تعليل التخفيف بعبارة عامة من قبيل الإحالة إلى الظروف الشخصية دون تحديد موجب قانوني مستمدّ من ظروف الواقعة يعدّ إساءة لتطبيق الفصل 53 من م ج ويفضي إلى فقدان التعليل.
- عند استبدال العقاب البدني بخطية مالية استنادا إلى الفصل 53 من م ج، يتعيّن على المحكمة تسبيب اللجوء إلى هذا الاستثناء ببيان عناصره الواقعية المبرّرة وإلا كان الحكم خارقا للنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.