Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36402 بتاريخ 23/03/2017 : تعليل التخفيف يقتضي بيان ظروف الواقعة

J P 36402/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. التخفيف عملا بمقتضيات الفصل 53 من م ج لا يستقيم إلا إذا بُيّنت في الحكم الظروف التي اقتضت تخفيف العقاب والمرتبطة بالفعل محلّ التتبع لا بالأوضاع الشخصية للمتهم.
  2. تعليل التخفيف بعبارة عامة من قبيل الإحالة إلى الظروف الشخصية دون تحديد موجب قانوني مستمدّ من ظروف الواقعة يعدّ إساءة لتطبيق الفصل 53 من م ج ويفضي إلى فقدان التعليل.
  3. عند استبدال العقاب البدني بخطية مالية استنادا إلى الفصل 53 من م ج، يتعيّن على المحكمة تسبيب اللجوء إلى هذا الاستثناء ببيان عناصره الواقعية المبرّرة وإلا كان الحكم خارقا للنص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.