Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36812 بتاريخ 27/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم رد المحكمة على دفوع جوهرية مؤثرة في تقدير التعويض
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بقصور التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا التزمت المحكمة الصمت عن طلب أو دفع جوهري أثير أمامها ولم تجب عنه سلبا أو إيجابا بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيقها للقانون.
- يتحقق ضعف التعليل وسوء تطبيق النص القانوني عندما تقتصر المحكمة على تطبيقه لرفض التعويض دون مناقشة عناصره القانونية الحاسمة التي تمسك بها الخصوم، ومنها مسألة استحقاق الفارق عند الاقتضاء.
- يعد الحكم غير منسجم بين أسبابه ومنطوقه إذا قرر في مستنداته وجاهة مبدأ الزيادة في التعويض ثم لا يفعّل ذلك في المنطوق أو لا يبرزه حسابيا عند الاقتضاء، بما يوجب نقضه في حدود هذا التناقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.