Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39982 بتاريخ 24/3/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل مستساغا

J P 39982/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بنت عليه المحكمة قضاءها تعليلا مستساغا.
  2. يثبت ركن الإكراه في جريمة المواقعة غصبا متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف وجود إكراه مادي ومعنوي حمل المتضررة على الفعل، ولا ينال من ذلك مجرد ادعاء الرضا أو تقديم إسقاط إذا كان استخلاص الإكراه قائما على معطيات موضوعية ثابتة.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه بمجرد منازعة الطاعن في الوقائع أو في تقدير المحكمة للمعطيات، طالما أن المحكمة محصت أركان الجريمة واستخلصتها من أدلة سائغة ثم أنزلت عليها حكم القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 237 و 222 و 260 و 261 م .ج-الفصل 55 مج-الفصل 268 مار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.