Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36411 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 36411/201723 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يعدّ عدم الإدلاء بما أوجبه النص الإجرائي من وثائق التعقيب خرقا لإجراءات أساسية يستوجب الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. يقتضي تمام إجراءات التعقيب تقديم ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الآجال التي رتب القانون على تجاوزها سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.