Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36563 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء واجبات الإعلام المنصوص عليها قانونا بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسلم نائب الطاعن نسخة الحكم المنتقد ثم لم يقم بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى النصوص الإجرائية المنظمة لإجراءات التعقيب.
- يُرتّب ثبوت سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاءً إجرائيا لعدم احترام الشروط الشكلية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية عن الطاعنين تطبيقا للنص الذي يقرر هذا الأثر المالي عند رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 163 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.