Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36563 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء واجبات الإعلام المنصوص عليها قانونا بعد تسلم نسخة الحكم

J P 36563/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسلم نائب الطاعن نسخة الحكم المنتقد ثم لم يقم بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى النصوص الإجرائية المنظمة لإجراءات التعقيب.
  2. يُرتّب ثبوت سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاءً إجرائيا لعدم احترام الشروط الشكلية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية عن الطاعنين تطبيقا للنص الذي يقرر هذا الأثر المالي عند رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصلين 261 و 163 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.