الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 38775 جلسة 24 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38775 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى صدر قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يستند الاتهام إلى أقوال المتضرر غير المعززة بقرائن أخرى متى رأت محكمة الموضوع استبعادها وترجيح قرينة البراءة في نطاق ما يتراءى لوجدانها.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة أدلة الإدانة أو ترجيحها على وجه موضوعي متى كان الطعن مجرد جدل في تقييمها وكان القرار المطعون فيه قد بيّن أسباب استبعادها دون تناقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.