Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36388 بتاريخ 24/03/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام نقص القدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل قار
Principe juridique
- لا يُشترط لمنح التعويض عن العجز المهني أن يثبت المتضرر أنه كان يمارس عملا قارا وقت الحادث ما دامت مجلة التأمين لم تُقرّر هذا الشرط صراحة.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على جبر النقص الذي يصيب القدرة المهنية للمتضرر بقطع النظر عن ثبوت مباشرته الفعلية لنشاط مهني عند حصول الضرر.
- يُستحق التعويض عن خسارة الدخل متى ثبت أن الحادث أعاق المتضرر عن العمل وتحققت صلة ذلك بالتقارير الطبية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.