Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38726 بتاريخ 24/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير قضاة الأصل للوقائع

J P 38726/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
  2. يكون التعليل كافيا ومستساغا إذا استعرضت محكمة الموضوع عناصر الإثبات وناقشتها وبيّنت أوجه استبعادها بناء على قناعتها دون أن يشوب قرارها قصور في بيان الأساس الذي انتهت إليه.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في تقدير أدلة الإدانة أو البراءة دون قيام مطعن قانوني يتعلق بضعف التعليل أو مخالفته للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.