Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36580 بتاريخ 30/03/2017 : قيام جريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة رهين ثبوت عملية البيع دون الترخيص

J P 36580/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة متى ثبت عنصرها المادي المتمثل في عملية بيع تلك البضاعة للغير دون ترخيص مسبق من السلط المختصة.
  2. لا يكفي مجرد نقل المشروبات الكحولية لقيام جريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة لأن مجال التجريم ينصرف إلى الاتجار دون ترخيص لا إلى عملية النقل في حد ذاتها.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى في جريمة إقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية دون بيان الأساس القانوني وربط ذلك بما بالملف من وثائق ومعطيات بعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.