الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 36615دد القضية 2017-03-27تاريخ القرار باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-07-2015 من طرف المتهم : ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36615 بتاريخ 27/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- تتولى الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب ومباشرة ما يقتضيه القانون من أعمال بواسطة محام، ويؤدي عدم إنابة محام إلى سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.