Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليل نطاق البطلان وتحديد مرماه
Principe juridique
- لا يكفي تمسك محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التتبع للحكم بعدم سماع الدعوى، بل يتعين عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون قضاؤها مؤسسا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بأن يقوم التعليل على أصل ثابت بالملف وبأن يكون تعليلا مستساغا يمكن محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست من الجرائم الشكلية الصرفة متى كان التجريم قائما على مجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد دون أن يجعل المشرع احترام إجراءات معينة عنصرا من عناصر قيامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.