Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36314 بتاريخ 30/03/2017 : قرينة الأهلية لا تنتفي بمجرد إثبات الإعاقة الذهنية ما لم يصدر تحجير قانوني

J P 36314/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. مجرد ورود عبارات أو بيانات لا صلة لها بالنزاع في التعليل يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه نقض الحكم متى لم يمس بجوهر النزاع ولم يؤثر في الأساس الذي ابتني عليه القضاء.
  2. الإعاقة الذهنية في حد ذاتها لا تثبت انعدام الأهلية طالما بقيت قرينة الأهلية قائمة ولم يثبت التحجير القانوني أو ما يفيد سقوطها وفق ما يقتضيه القانون.
  3. الإحالة على الخسارة الفعلية في الدخل لتقدير التعويض عن الضرر المهني لا تفيد اشتراط ممارسة نشاط مهني سابق أو الإدلاء بتصاريح بالأجور حصرا، إذ يجوز اعتماد الحلول الاحتياطية المقررة قانونا عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.