Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38970 بتاريخ 30/03/2017 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابة على فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- إذا انصبت أسباب التعقيب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون إثارة خرق قانوني، اعتبر ذلك جدلا موضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.