Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بالاعتماد على شهادة متهم على متهم دون قرائن قوية متضافرة

J P 37090/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا على أساس شخصي يثبت فيه الركن المادي والركن المعنوي وتقوم علاقة سببية بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.
  3. تقدير الشهادة من سلطة قاضي الموضوع لا يُعتدّ به إلا إذا كانت الشهادة واضحة ودقيقة ومسترسلة ومستقرة وخالية من الغموض والتضارب، وفي غير ذلك يكون اعتمادها مؤديا إلى قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  4. شهادة متهم على متهم لا تكفي بذاتها للإدانة ما لم تكن خاصة ومعززة ومدعمة بقرائن قوية ومتضافرة وحجج ثابتة تكون مطية لإقناع الوجدان وإصدار أحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.