Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37091 بتاريخ 30/03/2017 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية خارج أوجه الفصل 258
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المضبوطة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.
- يكون قضاء محكمة الأصل بمنأى عن النقض متى أقام حكمه على تعليل قانوني واضح ومتماسك مستمد من أوراق الملف ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.