الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 38735 بتاريخ 30 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 30 أكتوبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** بن ***** ***** شهر العرف و ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38735 بتاريخ 30/03/2017 : نقض الحكم عند القصور في التعليل بشأن تكييف الجرم
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا تغيّر موقف المحكمة من الاعتراف دون بيان مبررات طرحه أو ترجيح التراجع عنه على الاعتراف المؤيد بالقرائن فإن ذلك يشكل قصورا في التعليل يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- رجوع المحكمة عن تكييف سابق للجرم دون الإشارة إلى الوصف البديل الذي وقع اعتماده ودون تسبيب هذا العدول يعد سوءا في تطبيق القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.