الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 36978 بتاريخ 30 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جويلية 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1568 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36978 بتاريخ 30/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة حجج الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تعليل عام ينتهي إلى انتفاء ركن من أركان الجريمة دون مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيان وجه طرحها أو عدم اعتمادها.
- يستوجب سلامة تطبيق القانون أن يبيّن الحكم موقفه من نتائج الاختبار الفني متى كانت مؤثرة في قيام الركن المادي أو القصد الجرمي ولا يجوز إهدارها دون تعليل.
- يكون الحكم مخلا بواجب التكييف القانوني إذا لم يتعرض لمضمون محاضر المعاينة المثبتة لفعل مستقل وينزل عليه الوصف القانوني الملائم قبل ترتيب الأثر القضائي.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.