Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36978 بتاريخ 30/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة حجج الإثبات الجوهرية

J P 36978/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تعليل عام ينتهي إلى انتفاء ركن من أركان الجريمة دون مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيان وجه طرحها أو عدم اعتمادها.
  2. يستوجب سلامة تطبيق القانون أن يبيّن الحكم موقفه من نتائج الاختبار الفني متى كانت مؤثرة في قيام الركن المادي أو القصد الجرمي ولا يجوز إهدارها دون تعليل.
  3. يكون الحكم مخلا بواجب التكييف القانوني إذا لم يتعرض لمضمون محاضر المعاينة المثبتة لفعل مستقل وينزل عليه الوصف القانوني الملائم قبل ترتيب الأثر القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.