Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36776 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام في الأحكام الحضورية
Principe juridique
- يعدّ الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا قدم بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر للطعن في الأحكام الحضورية.
- يبدأ سريان أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره حضوريا في مواجهة المحكوم عليه.
- يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب خارج الأجل الحكم برفضه شكلا مع تطبيق الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.