Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به

J P 3639/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
  2. العجز الدائم لا ينحصر في الضرر المهني بل يشمل الأضرار المكونة له كما يعرّفها القانون، وبناء عليه تكون الأحكام الخاصة بضبط طريقة احتساب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي والجمالي في إطار العجز الدائم تطبيقا خاصا لقاعدة الفصل 127 من مجلة التأمين.
  3. مخالفة محكمة الموضوع لقاعدة اعتماد الدخل المصرح به كأصل عند احتساب التعويض عن العجز الدائم، واللجوء إلى الأجر السنوي المضمون دون تحقق موجب الاستثناء، تشكل خرقا لأحكام الفصول المنظمة لطريقة احتساب التعويض بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.