Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36785 بتاريخ 30/03/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة الخيانة المجردة متى ثبت تعمد حيازة المنقول دون سند رغم مطالبة صاحبه باسترجاعه
Principe juridique
- يتحقق القصد الجنائي في جريمة الخيانة المجردة متى ثبت أن الحائز تسلم المنقول على وجه الأمانة ثم واصل الاحتفاظ به دون سند جدي مع علمه بحق المالك في استرجاعه.
- ادعاء انتقال ملكية المنقول إلى الحائز بالشراء أو بالاتفاق لا ينهض سببا لانتفاء جريمة الخيانة المجردة ما لم يؤيد بحجة صحيحة، ويجوز للمحكمة طرحه متى ناقضته تصريحات الحائز أو لم تعززه وسائل الإثبات.
- استخلاص قصد الإضرار من واقعة حرمان المالك من التصرف في منقوله هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة من ملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.