الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36725دد جلسة 2017/03/30 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 جويلية 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 2698دد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36725 بتاريخ 30/03/2017 : تقدير العقاب لا يكون موجبا للنقض إلا عند انعدام التعليل المستساغ المرتكز على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ليست بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة القانون من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- لا يعيب الحكم من جهة التعليل ما دام العقاب المحكوم به لم يتجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للجريمة ولم يمنح المحكوم عليه تأجيل التنفيذ بما يوجب الاستناد وجوبا إلى بطاقة سوابقه العدلية.
- إذا بني اجتهاد محكمة الموضوع في نطاق تقدير العقاب على وقائع ثابتة بالملف وجاء منسجما مع تطبيق النص القانوني فإن محكمة التعقيب لا تنقضه لمجرد اختلاف التقدير لأن النقض لا يكون بالاجتهاد في مقابل اجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.