Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37196 بتاريخ 30/03/2017 : لا تقوم جناية الترويج بمجرد الحيازة ما لم تنهض قرائن جدية على نية الاتجار

J P 37196/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتكييف الوقائع من حيث ثبوت العناصر المادية والمعنوية للجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يقوم القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطوق التعليل آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يكفي مجرد حيازة مادة مخدرة للقول بقيام نية الاتجار، بل يتعين أن تسند هذه النية بقرائن موضوعية مستقاة من عناصر الملف، وإلا كان إسباغ وصف الترويج مجرد افتراض لا يقوم على دليل.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.