M الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36714دد الحمد لله وحده 2017/03/30 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 15 جويلية 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنامنه في الحكم الجناحي عـ 2286 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36714 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الثابتة بالملف المؤثرة في الإدانة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بملف الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
- يكون الحكم قاصر التسبيب ومخالفا للقانون إذا التفتت محكمة الموضوع عن قرائن جدية ثابتة بالملف من شأنها أن تؤثر في قيام عناصر الإدانة دون بيان موجب استبعادها.
- تتعين إجابة مطلب التعقيب بالنقض إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع قد أساءت تطبيق القانون بسبب قصور التعليل في معالجة الأدلة المؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.