Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36796 بتاريخ 30/03/2017 : لا محل لتطبيق الفصل 127 من م ت على تقدير تعويض الضرر البدني

J P 36796/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على خرق نص قانوني إذا لم يبيّن الطاعن بدقة موطن الخلل في تطبيق ذلك النص بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.
  2. لا مجال لتطبيق الفصل 127 من م ت عندما ينصبّ التعويض على الضرر البدني والضرر المعنوي والجمالي باعتبار أن تقدير هذه الأضرار يعتمد الأجر الأدنى كقاعدة للحساب.
  3. التخفيض والترفيع بنسبة خمسة عشر بالمائة في تقدير التعويض مسألة تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معلّلا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما يفيد الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 127 من م ت-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.