Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37380 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 37380/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكّام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراءً جوهريا يتوقف عليه استكمال البيانات الإلزامية للحكم، ولا يقوم مقامه أي عنصر آخر ما لم يقع احترام ما رتبه القانون عند تعذر الإمضاء.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب أن يتم الإمضاء ممن بقي منهم مع التنصيص صلب الحكم على عذر التعذر، وإلا اعتبر الحكم خاليا من شرط شكلي أساسي موجب للبطلان.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الحكم، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.