Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30055 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة ضوابط الاحتفاظ بما يمس مصلحة المتهم الشرعية
Principe juridique
- قرينة البراءة تفرض أن تُباشَر إجراءات التتبع في المادة الجزائية ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وبما يصون مصلحة المتهم الشرعية باعتبارها الإطار الحاكم لشرعية أعمال التتبع.
- الاحتفاظ إجراء استثنائي سالب للحرية يقتضي ضبط بدايته ونهايته والتنصيص عليهما مع إعلام وكيل الجمهورية حتى يخضع لرقابة السلطة القضائية بوصفها ضمانا لحسن تطبيق القانون ولمصلحة المتهم الشرعية.
- مخالفة مقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج عند إتمام موجبات الاحتفاظ تعدّ مساسا بمصلحة المتهم الشرعية وتنهض سببا لبطلان إجراءات التتبع طبق الفصل 199 من م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.