Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30055 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة ضوابط الاحتفاظ بما يمس مصلحة المتهم الشرعية

J P 30055/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. قرينة البراءة تفرض أن تُباشَر إجراءات التتبع في المادة الجزائية ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وبما يصون مصلحة المتهم الشرعية باعتبارها الإطار الحاكم لشرعية أعمال التتبع.
  2. الاحتفاظ إجراء استثنائي سالب للحرية يقتضي ضبط بدايته ونهايته والتنصيص عليهما مع إعلام وكيل الجمهورية حتى يخضع لرقابة السلطة القضائية بوصفها ضمانا لحسن تطبيق القانون ولمصلحة المتهم الشرعية.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج عند إتمام موجبات الاحتفاظ تعدّ مساسا بمصلحة المتهم الشرعية وتنهض سببا لبطلان إجراءات التتبع طبق الفصل 199 من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.