الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع39561دد الحمد لله وحده 2017/03/30 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/26 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين : (1) ***** ***** ***** ***** مولود في 1985/9/18 قاطن ***** ***** ***** ***** (2) ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39561 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل التي ترجع لتقدير قضاء الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصه مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يكون لقضاء الموضوع أن يطرح شهادة الشاهد عند ثبوت تراجعه عنها إذا استخلص ذلك من إجراءات التثبت التي أجراها، ويعد هذا من صميم سلطته في تقدير قيمة الدليل.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة قضاء الموضوع في مدى وجاهة الأخذ بالدليل أو طرحه دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 269/268/261/260/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.