Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39561 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى استند قضاء الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع

J P 39561/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل التي ترجع لتقدير قضاء الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصه مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يكون لقضاء الموضوع أن يطرح شهادة الشاهد عند ثبوت تراجعه عنها إذا استخلص ذلك من إجراءات التثبت التي أجراها، ويعد هذا من صميم سلطته في تقدير قيمة الدليل.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة قضاء الموضوع في مدى وجاهة الأخذ بالدليل أو طرحه دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصول 269/268/261/260/258 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.