Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 30/03/2017 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته بعد صدور قرار برفضه أصلا

J P 36322/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب مرة ثانية في الحكم نفسه إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق يتعلق بذات الحكم برفضه أصلا، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
  2. يترتب عن ثبوت سبق الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته صدور الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا لقيام مانع قانوني يحول دون تجديد ذات طريق الطعن.
  3. يستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية طبق الأحكام التي توجب تأمينه عند تقديم الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.