Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36996 بتاريخ 30/03/2017 : انتفاء عقد من عقود الأمانة ينفي جريمة الخيانة المجردة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا إذا ثبت تسلم المتهم للمال في نطاق عقد من عقود الأمانة المحددة قانونا ثم اختلاسه بقصد الإضرار بصاحبه.
- انعدام ما يثبت وجود رابطة تعاقدية من عقود الأمانة تتعلق بالمال المدعى اختلاسه يؤدي إلى انتفاء الركن القانوني للتسلم الذي تقوم عليه جريمة الخيانة المجردة.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توفر عقد من عقود الأمانة ولأدلة التسلم والاختلاس متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف ينزل منزلة التطبيق السليم للنص الجزائي ولا ينهض سببا للنقض بدعوى تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.