Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38184 بتاريخ 03/04/2017 : لا تقوم محاولة القتل العمد إلا بثبوت نية القتل وبيان عناصر المحاولة على نحو معلل قانونا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- عدم إجراء المكافحة لا يترتب عنه بطلان إذا كان النص الذي نظمها واردا بباب التحقيق وموجها لهيئات التحقيق، كما أن تكليف المحكمة بإجراء بحث تكميلي يبقى خاضعا لسلطتها التقديرية دون رقابة تعقيب.
- الإدانة من أجل محاولة القتل العمد تقتضي تعليلا يبرز قصدا جنائيا خاصا يتمثل في نية إزهاق الروح، ولا يكفي الاستدلال بمجرد الوسيلة المستعملة أو موضع الإصابة دون بيان انصراف إرادة الفاعل إلى القتل وقت الفعل.
- قيام المحاولة يوجب بيان الشروع في التنفيذ وسبب العدول الاضطراري وكونه راجعا لأمور خارجة عن إرادة الجاني، كما يعد تعليل الحكم مخالفا للقانون إذا بنى استنتاجه على واقعة لا سند لها بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 116 م ج-الفصل 251 م ج-الفصل 72 ماج-الفصل 59 م ج-الفصل 143 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.